مُحتوى مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم للحكم

مُحتوى مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم للحكم
أحال مكتب مجلس نواب الشعب امس الأربعاء 25 مارس 2020، مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور عدد 30/2020 إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة مع طلب استعجال النظر.

ووفقا للفصل الأوّل من مشروع هذا القانون، فإنّه يحقّ لرئيس الحكومة إصدار مراسيم بمقتضى الفقرة الثانية في الفصل 70 من الدستور لمدّة شهرين ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا ولتأمين السير العادي للمرافق الحيويّة.

ويقتصر التفويض لرئيس الحكومة على هذه المجالات:

إحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

الإلتزامات المدنيّة والتجاريّة.

الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.

ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة.

العفو العام.

ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها.

القروض والتعهّدات الماليّة للدّولة.

الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريّين.

قوانين الماليّة.

المبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحّة العموميّة والبيئة والتهيّئة الترابيّة والعمرانيّة والطاقة وقانون الشغل والضمان الإجتماعي.

الموافقة على المعاهدات.

تنظيم العدالة والقضاء.

الحرّيات وحقوق الإنسان.

الواجبات الأساسيّة للمواطنة.

هذه المراسيم التي سيتمّ إصدارها تُعرض وفقا للفصل الثاني من هذا المشروع،على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ وفقا للفصل الثالث من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

وفيما يلي  مُحتوى مشروع قانون التفويض الذي نشرته ''بيزنس نيوز'':