مرسوم حكومي يضبط إجراءات استثنائية لصرف الأدوية للعموم

مرسوم حكومي يضبط إجراءات استثنائية لصرف الأدوية للعموم
صدر بالرائد الرسمي مرسوم من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وينص االفصل الأول على ضبط هذا المرسوم الإجراءات الاستثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وتعلق الفصل الثاني بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المنصوص عليها بالقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والقانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليهما أعلاه، يمكن وبصفة استثنائية، للصيادلة أصحاب صيدليات البيع بالتفصيل:

وجاء في المرسوم صرف المواد السمية المبينة بالجداول "أ" و"ب" و"ج" للعموم، باستثناء الأدوية المؤثرة عقليا الخاضعة لمراقبة وزارة الصحة، بناء على وصفة طبية إلكترونية باستخدام منظومة معلوماتيّة مؤمّنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصيّة وسلامتها وموثوقيّتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما نص على تجديد صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي تشتمل على المواد المبينة بالجدولين "أ" و "ج".

وقبول طلبيات الأدوية عن طريق منظومة تخضع لرقابة وزارة الصحة.

تضبط شروط وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير الصحة.