لجان طبية جهوية ولجنة طبية مركزية لدى صندوق التأمين على المرض

لجان طبية جهوية ولجنة طبية مركزية لدى صندوق التأمين على المرض
سيتم بمقتضى أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي، إحداث لجان طبية جهوية ولجنة طبية مركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تختص في البت في الجوانب الطبية لمطالب التكفل بالمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأولي الحق منهم بعنوان الأمراض طويلة الأمد.

ينص الفصل الأول من هذا الأمر الصادر يوم 5 نوفمبر الجاري، على أن تختص هذه اللجان بالبت في الحالة الصحية للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الحالات المنصوص عليها بتشريع الضمان الاجتماعي في ميدان العجز والإرهاق الجسماني المبكر.


كما يمكن للجان الطبية الجهوية طبقا للفصل الثاني، أن ترفع إلى اللجنة الطبية المركزية الصعوبات التي تحول دون البت في الملفات المعروضة عليها لإبداء رأيها أو لطلب البت فيها.
وسيرأس اللجنة الطبية الجهوية طبيب مستشار ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتضم في عضويتها، طبيبا متفقدا للشغل ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية وطبيبين اثنين مستشارين ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض وطبيبين آخرين ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

البت في المطالب المعروضة عليها من قبل المضمونين الاجتماعيين


وستتولى اللجان الطبية الجهوية البت في المطالب المعروضة عليها من قبل المضمونين الاجتماعيين والملفات المحالة إليها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ تقديم المطلب أو إحالة الملف.
أما اللجنة الطبية المركزية فستتولى متابعة عمل اللجان الطبية الجهوية والإشراف عليها والبت في المطالب المقدمة من قبل المضمونين الاجتماعيين والرامية إلى مراجعة القرارات الصادرة عن اللجان الطبية الجهوية والتعهد التلقائي عند الاقتضاء بإعادة النظر في الملفات المحالة إليها من قبل اللجان الطبية الجهوية.
ويمكن للمضمون الاجتماعي طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الجهوية لدى اللجنة الطبية المركزية في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلام بقرار اللجنة الطبية الجهوية وذلك بناء على مطلب كتابي باسم رئيس اللجنة الطبية المركزية مرفقا بالمؤيدات الضرورية يتم تقديمه إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض.