قواعد تنظيم الحملة الانتخابية

قواعد تنظيم الحملة الانتخابية
صدر اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

وأكدت الهيئة أهمية حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس، إضافة إلى:

-يتوجب على المترشحين والقائمات المترشحة الامتناع في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامّة أو يتضمّن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمسّ بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن هذا المنع ينسحب على المتدخلين والحاضرين.

-أهمية شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وكذلك عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، مشيرة الى أن كافة هذه المبادئ المنظمة للحملة تسري أيضا على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدوّنات وتطبيقات الهاتف الذكي.

-"حث الناخبين على المشاركة في التسجيل أو الإنتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مترشح أو قائمة معيّنة، أو دفعهم للتصويت في الاستفتاء، لا يعد تأثيرا على إرادتهم"، غير أنها أكدت على ضرورة أن تلتزم الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والقائمات والأحزاب.

-الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء، ممنوعة منعا باتا، بأية وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.

-يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.

-تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت، ويشمل هذا التحجير كل تبرع قامت به القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تمّ القيام به لفائدتهم. 

-التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية او المتعلقة بالاستفتاء.

-يحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.

وتلغى الهيئة حسب الفصل 34 من القرار نتائج الفائزين بصفة كلية او جزئية بمقتضى قرار معلل اذا تبين لها ان مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الإنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.