غازي الشواشي: سنرفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار البرلمان

غازي الشواشي: سنرفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار البرلمان

أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان و الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الجمعة 16 مارس 2018، بأن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجاليه لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر أمس الخميس، عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة.



و بين الشواشي، وهو عضو في مكتب المجلس أن القرار الذي اتخذه أمس مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على إحدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة"، مشيرا في ذات السياق إلى أن قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل إداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الإداري" .

و تابع الشوشي في ذات السياق أن قضية أصلية لإلغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع أيضا لدى المحكمة الإدارية.


وبخصوص إمكانية مشاركة كتل برلمانية أخرى و نواب في رفع الدعوى لدى القضاء الإداري ومساندة إجراء نواب "الكتلة الديمقراطية "، قال الشواشي أن أطرافا من المجتمع المدني و نوابا من كتل برلمانية أخرى قد تلجأ إلى المحكمة الإدارية لإيقاف قرار عقد هذه الجلسة العامة مرجحا إمكانية الطعن في هذا القرار إما بشكل جماعي أو عبر رفع جملة من القضايا.

يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس الخميس قرر عقد جلسة عامة يوم 24 مارس الجاري للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة ،سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة 109 صوت ،وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس ،محمّد بن صوف عن كتلة نداء تونس.

وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 27 فيفري الماضي ان مجلسها اقر التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".