صدور قانون تنظيم العمل المنزلي في الرائد الرسمي

صدور قانون تنظيم العمل المنزلي في الرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66، بتاريخ اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

تفاصيل القانون:

 الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
الفصل 2 ـ يضبط هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير. كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
ـ العامل المنزلي: كل شخص طبيعي مهما كانت جنسيته يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدة مؤجرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
ـ العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي ينجز في الأسرة أو في عدة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدة أسر.
ـ المؤجر: كل شخص طبيعي يؤجر خدمات عاملة أو عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحية.
الفصل 4 ـ تنطبق على عاملات وعمال المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما يبقى عاملات وعمال المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرارالحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.


الباب الثاني
في شروط العمل المنزلي
الفصل 5 ـ يحجر تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك.
الفصل 6 ـ يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها.
الفصل 7 ـ يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعاملة منزلية أو كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
الفصل 8 ـ يحجر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لأي سبب كان، كما يحجر إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتبط بالإقامة، إلزام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

 القسم الأول
في العمل المنزلي لدى مؤجر واحد
الفصل 9 ـ يتم تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة.

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدد المدة لدى مؤجر واحد على خضوع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لفترة تجربة خالصة الأجر لمدة شهرين، يتم على إثرها مواصلة تنفيذ العقد أو إنهاؤه. 

يحدد أنموذج عقد العمل المنزلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 10 ـ يحرر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر معرف عليها بالإمضاء.

يحتفظ كل من المؤجر والعاملة المنزلية أو العامل المنزلي بنظير ويودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا، ورقيا أو يرسل عن طريق البريد الإلكتروني.
الفصل 11 ـ يدفع أجر العاملة المنزلية أو العامل المنزلي نقدا أو بكل طريقة خلاص معتمدة ولا يمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام ثمانية وأربعين (48) ساعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.
الفصل 12 ـ يدفع الأجر مرة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتم الدفع مباشرة للعاملة المنزلية أو للعامل المنزلي مقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل المنزلي أو العاملة المنزلية والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي في الأشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب إنجازه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي والساعات الإضافية 10 ساعات في اليوم.
وتتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن خلالها مغادرة مقر العمل.
الفصل 14 ـ تتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصورة مسترسلة بالراحة والعطل التالية :
 - راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24 (ساعة متتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،
- راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن تأجيل التمتع بتلك الراحة إلى تاريخ آخر يحدد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.
- راحة سنوية تحدد مدتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر
(15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل، وتكون مدة هذه الراحة بحساب يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي، بالنسبة
للعاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر (18) والعشرين (20) عاما في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة
على أن لا تتجاوز المدة الجملية للراحة المستحقة اثنين وعشرين (22) يوما من بينها ثمانية عشر (18) يوما من أيام العمل.
وتضبط مدة الراحة بالعقد المبرم بين الطرفين.
- رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بما يفيد
وقوع الحدث الموجب لها، تحدد مدتها كما يلي :
. وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) أيام،
. وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة: يومان (2)
. زواج العاملة المنزلية أو العامل المنزلي: سبعة (7 ) أيام،
. ختان أحد أبناء العاملة المنزلية أو العامل المنزلي: يوم واحد (1)
. زواج أحد أبناء العاملة المنزلية أو العامل المنزلي: يومان (2).
الفصل 15 ـ تتمتع العاملة المنزلية عند الولادة وبعد الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحة خالصة الأجر وبراحة إرضاع وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وللعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة أبوة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 16 ـ تواصل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة الراحة أو العطل المبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل الحقوق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يعتبر التمتع بتلك الراحة أو العطل سببا موجبا للطرد. 

القسم الثاني
في العمل المنزلي لدى عدة مؤجرين
الفصل 17 ـ يتم إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بعدة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.
الفصل 18 ـ تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل لدى عدة مؤجرين.
ويتم دفع الأجر مباشرة للعاملة المنزلية أو للعامل المنزلي مقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
الفصل 19 ـ لا يمكن لأي مؤجر أن يشغل عاملة منزلية أو عامل منزلي خلال مدة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على
أن لا تتجاوز مدة العمل الفعلي بما فيها الساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.
وتتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن خلالها مغادرة مقر العمل.
 الباب الثالث
 في التزامات طرفي عقد العمل المنزلي
الفصل 20 ـ مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المؤجر خاصة بـ:
- تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجاز العمل المنزلي،
- توفير ظروف عمل للعاملة المنزلية أو للعامل المنزلي مطابقة لشروط الصحة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،
- توفير السكن اللائق والإعاشة للعاملة المنزلية أو العامل المنزلي إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،
- دفع الأجر المتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،
- إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل ولدى تفقدية الشغل المختصين ترابيا في صورة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد، أو إرسال نسخة منه عبر البريد الإلكتروني. ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل إحالة نسخة من عقد العمل المنزلي إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15 (يوما من تاريخ انتهاء العقد، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك الإعلام عن طريق البريد الإلكتروني،
- تسجيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال،
- تيسير نفاذ العاملة المنزلية أو العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر،
- إعلام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي إذا كان هو أو أحد أفراد عائلته مصابا بمرض معدي. وفي صورة إخفاء أية معلومة ذات صلة فإن المؤجر يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية لأي ضرر يلحق بالعاملة المنزلية أو بالعامل المنزلي.
الفصل 21 ـ تلتزم العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خاصة بــ :
- موافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،
- موافاة المؤجر بما يفيد سلامته من الأمراض المعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،
- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المعدية والسارية،
- المحافظة على سرية المعطيات الشخصية للعائلة المشغلة،
- تنفيذ العمل المتفق عليه مع المؤجر

الباب الرابع
في المراقبة والعقوبات
الفصل 22 ـ تعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ويمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلا بموافقة المؤجر.
الفصل 23 ـ تنطبق العقوبات الواردة بالقوانين الجزائية الجاري بها العمل وخاصة بالمجلة الجزائية وبالقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في صورة تشغيل الأطفال في العمل المنزلي أو التوسط في ذلك أو عند الاعتداء بالعنف على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو استغلالهما أو انتهاك حقوقهما.
الفصل 24 ـ يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مقتضيات الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 25 ـ بصرف النظر عن العقوبات الأشد الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا طبق مقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.
وتسلط نفس العقوبة على كل مؤجر يتعمد تشغيل منتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون.

وتضاعف الخطية في صورة العود.
الفصل 26 ـ يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمد تعطيل عمل متفقد الشغل أو مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراقبة وتفقد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك خلال التوقيت الإداري دون المساس بالأحكام المتعلقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
الباب الخامس
أحكام مختلفة وختامية
الفصل 27 ـ على كل شخص واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مهما كانت جنسيتهم في ظروف مخالفة لأحكام هذا القانون مع مراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
الفصل 28 ـ تعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهائه على دوائر الشغل المختصة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المبينة بمجلة الشغل.
الفصل 29 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويجب على كل شخص يشغل عاملة منزلية أو عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
الفصل 30 ـ تلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في l جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.