دخل حيز النفاذ...تفاصيل القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

دخل حيز النفاذ...تفاصيل القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين


صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 008 بتاريخ 26 جانفي 2018، القانون عدد 5 لسنة 2018، المؤرخ في 23 جانفي 2018 والمتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين، ليدخل بذلك حيز النفاذ.


وينص الفصل الأول من هذا القانون على أنه، "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة، بصفة اختيارية، مقابل الحصول على منحة مغادرة، وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية."ويشترط الفصل الثاني من هذا القانون، للإنتفاع بأحكام هذا القانون، "ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب''.


و"يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة، طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري"، وفق ما نص عليه الفصل الثالث من هذا القانون.

وحسب القانون، اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تتولى "البت في المطالب المقدمة، بالإعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّلا.

كما يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية''.

ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها، طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات"، حسب الفصل الرابع.

ويؤكّد القانون في فصله الخامس، أنه "لا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الإختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد".

كما و"يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة، بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ المغادرة، ما لم يتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم لنشاط مهني، على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية".

وحسب القانون، تعتبر المغادرة الإختيارية، وفق الفصل السابع، "صورة من صور الإنقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية، بأي صفة كانت، بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية".


وينص الفصل الثامن، على ما يلي: "الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة، يتمتعون بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة، حسب التشريع الجاري به العمل."