ابتداءً من جانفي: تمتيع الأعوان بـ 6% من قيمة خطايا المخالفات المرورية

ابتداءً من جانفي: تمتيع الأعوان بـ 6% من قيمة خطايا المخالفات المرورية
صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2019 والمؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والذي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات.


وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي، على إلغاء أحكام الفصلين الأول و3 من الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد): يخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.

الفصل 3 (جديد): تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناءا على قائمتين مفصلتين تحرران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.

وينص الفصل الثاني من الأمر، على الشروع في العمل به ابتداءً من غرة جانفي من سنة 2020.