مصر: السلطات تتراجع عن ترحيل الراقصة الروسية 'جوهرة'

مصر: السلطات تتراجع عن ترحيل الراقصة الروسية 'جوهرة'

تراجعت مصر عن قرارها بترحيل الراقصة الروسية "جوهرة" والتي اعتبرتها خطيرة وتمس الأمن العام بسبب رقصها بطريقة خليعة، مرتدية ملابس مثيرة وفاضحة، تكشف أجزاء كبيرة من جسدها.


وقال محمد صالح محامي الراقصة ان السلطات أبلغتهم بإلغاء قرار ترحيلها بعد ان طلبت منها مغادرة البلاد بشكل نهائي ومنع دخولها مجددا، مؤكدا ان قرار الترحيل صدر بسبب خطأ واعتذرت السلطات عنه.

وفي وقت سابق، قررت السلطات المصرية ترحيل الراقصة الروسية أيكاترينا أندرينا، وشهرتها "جوهرة" لخطورتها على الأمن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت قبل يومين القبض على الراقصة التي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو لها وهي ترقص بطريقة خليعة ومثيرة.

وظهرت الراقصة في فيديو بملهى سياحي بمركب عائم في النيل بالجيزة، وترقص فيه بطريقة خليعة، مرتدية ملابس مثيرة وفاضحة، تكشف أجزاء كبيرة من جسدها، وكانت الراقصة تؤدي حركات مليئة بالإيحاءات الفاضحة.

وتبين أن الراقصة كانت تؤدي رقصتها ببدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، ولا تحمل تصريحا بالعمل داخل البلاد، حيث حضرت قبل 21 يوما كسائحة، ثم امتهنت الرقص في مصر.

من جانبه، قال محمد صالح محامي الراقصة إن الاتهامات الموجهة لموكلته تتضمن العمل في مصر بدون تصريح رسمي، والعمل بالرقص دون الحصول على موافقة رسمية من نقابة المهن التمثيلية، كذلك ارتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وأخيرا توجيه الاتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أن موكلته "بريئة" من هذه الاتهامات، وأكد أنها الراقصة الوحيدة من الراقصات الأجنبيات التي تمتلك تأشيرة عمل، ولها ملف بوزارة القوى العاملة يحمل رقم 39.

القوانين التي تنظم مهنة الرّقص في مصر

القانون رقم قانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة حدد مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بان يكون نصفها الأسفل مغلق وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر .

وسمح القانون للراقصة المصرية بالرقص فى أكثر من مكان، بينما منح القانون الحق للراقصة العربية بالرقص فى مكانين، وبالنسبة للراقصة الأجنبية فمصرح لها بالرقص فى مكان واحد .

الأمر الذى تخالفه معظم الراقصات الأجنبيات فى مصر، حيث تقدم فقرة استعراضية فى أكثر من مكان فى ليلة واحدة ولا يتم إثبات غير مكان واحد، وبالتالى لا يتم دفع ضرائب إلا عن مكان واحد .

وبالنسبة للترخيص من المصنفات الفنية فقد نص قانون تنظيم الرقابة رقم 430 لسنة 1955، على أن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو إسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

كما نص القانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل يكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام.

وبالنسبة لتحريض على الفسق والفجور فحددت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، عقوبة ذلك حيث نصت على ان "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهلة له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه .

فيما نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 الصادر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب، ولا يجوز أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

ويصدر رسم الترخيص لمدة سنة أو اقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة، وينص أيضا قانون الضريبة على الدخل على أن يدفع المصريين أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين ضريبة على الدخل من العمل فى القطاعات المختلفة.