يهم حوالي مليوني عامل: تفاصيل مشروع قانون المبادر الذاتي

يهم حوالي مليوني عامل: تفاصيل مشروع قانون المبادر الذاتي

أعدّت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، مشروع قانون المبادر الذاتي، الذي يهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بإدماج ما لايقل عن 1 مليون و900 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم الذي يستأثر بحوالي 38 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام..


وقالت وزيرة التشغيل سيدة الونيسي، في وقت سابق، إنّ هذا القانون سيمنح الشباب الإحاطة الاجتماعية والمرافقة في بعث المشاريع.

ويقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا القانون كل شخص طبيعي يقيم بالبلاد التونسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أوالتجارة أوالخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار وتضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات الوارد ذكرها بمقتضى أمر حكومي.

ويستثنى من الانتفاع من هذا النظام الأجراء في القطاعين العام والخاص وكل شخص قام بإيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من تاريخ صدور هذا القانون.

وفي هذا الإطار يستوجب على صاحب المبادرة أن:

  • الاستجابة للشروط اللازمة لممارسة النشاط طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • احترام القواعد الخاصة بالمنافسة وحماية المستهلك والصحة والسلامة والحقوق والإجراءات الجبائيةوالاجتماعية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • توفير المعطيات الدقيقة والشاملة والمحينة في إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون وكلما طلب منه ذلك.

ويتعين على كل شخص يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون إيداع طلب ترسيم بالسجل الوطني للمبادر الذاتي المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون، من خلال تعمير استمارة على منصة الخدمات المخصصة للغرض أو تعمير استمارة ورقية توفرها مكاتب الديوان الوطني للبريد أو تسلمها مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

ينتفع المبادر الذاتي المتحصل على بطاقة المبادر الذاتي بنظام ضريبي خاص وبنظام ضمان اجتماعي خاص يتمثل في دفعمساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:

  • 1% من رقم المعاملات السنوي بعنوان الضريبة على الدخل،
  • 7.5 %تحسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون أو الأجر الأدنى المهني المضمون، حسب طبيعة النشاط.