ماهي حالة الطوارئ؟

ماهي حالة الطوارئ؟

أستاذ القانون العام خالد الدبابي يوضّح لموقع قناة نسمة الفرق بين حالة الطوارئ وحالة الاستثناء :

الأغلبية الساحقة للمنشورات المعلّقة على قرار إعلان حالة الطوارئ تخلط بين النظام القانوني لحالة الطوارئ وحالة الاستثناء  )الفصل 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 و الفصل 80 من الدستور التونسي لسنة 2014).

النظامان القانونيان يختلفان عن بعضهما البعض أيّما اختلاف في مستوى الشروط و في مستوى الآثار.
فيما يخصّ الشروط، فخلافا لحالة الاستثناء، فانّ إعلان حالة الطوارئ لا يتطلب أبدا توفّر شرط تعذر السير العادي لدواليب الدولة. كما أنّ إعلان حالة الطوارئ لا يكون مرتبطا ضرورة بوجود خطر داهم يهدد كيان الوطن بأكمله (كما هو معمول به في حالة الاستثناء) فمجرّد وجود أزمة جهوية أو حتّى محلية يكفي لإعلان حالة الطوارئ.


بالنسبة للآثار، فانّ حالة الطوارئ تؤدي إلى توسيع صلاحيات الضبط الإداري بالنسبة لكل السلط الإدارية دون استثناء (جميع السلط المركزية واللامحورية و اللامركزية) والتي يمكن أن تقيّد من ممارسة بعض الحريات العامة ( التجمع، التظاهر التنقل، حرية الصناعة و التجارة..الخ) . أمّا بالنسبة لحالة الاستثناء فإنها لا توسع من صلاحيات الضبط الإداري بل تجمع جميع السلطات ( التنفيذية والتشريعية) في يد رئيس الجمهورية وحده ليصبح النظام الدستوري برمته مرتكزا على رئيس الجمهورية وحده.