تأجيل البت في مسألة ''تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم''

تأجيل البت في مسألة ''تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم''

لم تتوصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب ببادرو لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه، فصلا فصلا، إلى حسم الخلاف حول مسألة تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم الواردة في الفصل السادس من مشروع المجلة.


وقد تم إسقاط هذا الفصل في صيغته الأصلية بتصويت 70 نائبا ضده واحتفاظ 14 نائبا وموافقة 37 نائبا، وذلك بعد رفض كافة مقترحات التعديل في شأنه (ثمانية مقترحات).

وتقرّر تأجيل البت فيه إلى حين الإنتهاء من التصويت على كافة فصول المجلة، مع تعهد جهة المبادرة ممثلة في وزير البيئة والشؤون والمحلية، بإعداد صيغة توافقية تأخذ في الإعتبار آراء مختلف نواب البرلمان. وتراوحت مواقف النواب بين من تمسّك منهم بمنح التفرغ لكافة رؤساء المجالس المحلية، دون تمييز، وبين من يربطون هذه المسألة بضرورة تحديدها على ضوء عدد سكان البلديات وخاصة عدم إثقال كاهل الصغيرة منها بأعباء المنح والأجور، أمام محدودية مواردها المالية.
كما تم رفض الفصل 9 المتعلق ب"التزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي، والمطالبة بتنفيذ برنامج للتحكم في هذه النفقات في حال تجاوزت سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانيتها، على أن تضبط إجراءاته بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا"، إذ اختلف النواب حول وجوبية رأي المحكمة الإدارية العليا من عدمه، ليتم إسقاط الفصل ب84 صوتا واحتفاظ 20 نائبا وقبوله من 12 نائبا فقط.
وبعد المصادقة على عنوان مشروع المجلة "مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية"، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 نواب واعتراض 7 آخرين، وافقت الجلسة العامة على الفصل الأول من المشروع معدلا ب120 صوتا، مقابل احتفاظ 5 أصوات ودون رفض. وحظي الفصل الثاني، في صيغته المعدّلة، بتصويت 113 نائبا واحتفاظ 5 نواب بأصوات دون تسجيل أي رفض. وينص هذا الفصل في صيغته النهائية، على أن "الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية".
وتمت المصادقة على الفصل الثالث المتعلق بإحداث الجماعات المحلية وضبط حدودها بالقانون، في صيغته الأصلية ب116 صوتا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم، دون أي اعتراض. وينص الفصل الرابع الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب ودون رفض، على أن "تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية، وفق مبدأ التدبير الحر، طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة". أما الفصل الخامس الذي حظي بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، فينص على أن "تسير البلديات والجهات والأقاليم مجلس منتخبة".
وتم تعديل الفصل السابع، قبل المصادقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد له، بالتنصيص على ضرورة أن يكون الرئيس والمساعد الأول، من جنسين مختلفين، وأن يكون سن الرئيس أو أحد مساعديه، أقل من 35 سنة. وينص الفصل الثامن الذي تمت الموافقة عليه في صيغته الأصلية ب113 صوتا واحتفاظ 3 نواب، دون تسجيل أي رفض، على أن "تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء..".
وقد صادقت الجلسة العامة على الفصول من 10 إلى 20، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة ضمن مقترحات توافقية، في حين أثار الفصل 21 المتعلق بالتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها، جدلا بين نواب البرلمان وجهة المبادرة، قبل أن يتم التوافق بين وزير البيئة والشؤون المحلية ورؤساء الكتل على صيغة توافقية لهذا الفصل حظيت بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب، دون اعتراض.
وتنص هذه الصيغة التوافقية على أن "تضبط بمقتضى أمر حكومي على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا، صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها، بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية".