أنا يقظ: ''وزير الدّاخلية يعتمدُ أسلوبا انتقائيّا في تنفيذ أحكام القضاء''

أنا يقظ: ''وزير الدّاخلية يعتمدُ أسلوبا انتقائيّا في تنفيذ أحكام القضاء''
قالت منظمة أنا يقظ، اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، إنّ قرار غلق مقرّ النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الدّاخلي بالقوّة العامّة من قبل وزارة الداخلية تنفيذا لحكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدنيّ بين النقابة والمالك الجديد للمقرّ في ظاهره وجها من أوجه احترام القانون إلّا أنّه يُخفي نيّة وزير الدّاخلية إستغلال قابليّة هذا الحكم للتّنفيذ لتصفية حسابات سياسيّة و مآرب شخصيّة''.

وأضافت أنا يقظ، في بيان، أنّ مُؤسّسة وزارة الدّاخليّة ''كانت في أكثر من مناسبة مثالا في الإفلات من تنفيذ أحكام القضاء الصّادرة ضدّها''، مشيرة إلى أنه الداخلية أقامت في ملفّ مشابه مع موضوع الحكم الذي تمّ تنفيذه اليوم، الدّليل على مَأسَسَة انتهاك الحقوق المكتسبة والاعتداء عليها بإعراضها عن تنفيذ الاحكام القضائية''.


وأوضحت انا يقظ: ''تعود وقائع هذا الملفّ الى سنة 1989 أين أبرم مواطن عقد كراء مع وزارة الداخليّة لمحلّ راجع له بالملك لاستغلاله كمقرّ لمركز الحرس الوطني لمدّة عام ينتهي موفّى جويلية 1990، و تواصلت العلاقة التسويغيّة بين الطرفين الى أن تولّى مالك المحلّ التنبيه على مصالح وزارة الداخليّة بإنهاء أمد التسويغ بمقتضى مراسلات كتابيّة منذ 2016، دون أن يتلقّى ردّا رسميا على مكاتيبه ممّا دفعه الى الاستعانة بعدل منفّذ للتعبيرعن عدم رغبته في تجديد العقد، وطلب تسليمه المحل المتسوّغ بنهاية الأجل المحدّد بمحضر التنبيه''.

وتابعت: ''وبنهاية الأمد المضروب لإخلاء المحلّ تمادت مصالح وزارة الداخليّة في إشغاله، فقام مالك العقار بقضيّة استعجاليّة في الخروج لانتهاء أمد التسويغ لدى المحكمة الابتدائية بتونس، لتقضي هذه الأخيرة في حكم استعجالي صادر سنة 2019 بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الداخليّة بالخروج من المكرى الراجع للمدّعي لانتهاء أمد التسويغ، إثر صدور هذا الحكم قام المحكوم لفائدته بإعلام ممثّل الوزارة عن طريق عدل منفّذ بالحكم المذكور الصادر ضدّها، الّا أنّها استأنفته لدى محكمة الاستئناف بتونس متمسّكة بالطابع الاداري للعقد الذي يربطها بمالك المحلّ، لتنتهي هذه المحكمة بدورها بإقرار ما جاء في الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بإلزام وزارة الداخلية بالخروج من المكرى لانتهاء المدّة في حكم استئنافي استعجالي صادر في 2020، فتولّى المكلف العام بنزاعات الدولة التعقيب في حقّ وزارة الداخليّة، الّا انّ محكمة التّعقيب بدورها انتهت ضمن قرارها التعقيبي الصادر في 2021 إلى رفض التعقيب أصلا''.

وأكدت أنه ''على الرّغم من أنّ القانون يمنحه الحقّ في تنفيذ هذه الاحكام، إلّا أن مساعي مالك العقار باءت بالفشل إذ جوبهت جميع محاولات التنفيذ بالصدّ ورفض الامتثال لها''، شيرة إلى أنه ''رغم صدور قرارات قضائية في الطور الاستئنافي والتعقيبي تقرّ بصفة باتّة منطوق الحكم الاستعجالي الابتدائي القاضي بالخروج من المحلّ، إلّا أنّ مصالح وزارة الداخليّة لاتزال الى حدود اللحظة ترفض الاذعان لمنطوق الحكم الاستعجالي الصّادر ضدّها دون إعتبار لحاجة مالك العقار في استرجاع محلّه''.


وطالبت المنظمة، وزير الداخلية توفيق شرف الدّين بالإمتثال الى الحكم القضائي البات الصّادر في حقّ وزارة الدّاخلية وإرجاع الحقوق الى أصحابها وردّ الاعتبار الى المواطن التونسي الذي تمّ التنكيل به بإنكار حقّ من حقوقه المكتسبة ودفعه الى مُراسلة مصالح وزارة الداخلية بصفة متكرّرة لطلب التدخّل لتسوية وضعيّة تنفيذ حكم قضائي يُفترض تطبيقه والإذعان له بصفة آليّة في دولة تدّعي علويّة القانون، خُصوصا إثر مُعاينة قُدرة وزارة الدّاخلية اليوم على الاستجابة بصفة سريعة لمحاولة تنفيذ حكم استعجالي بالقوة العامّة.

وأشارت أنا يقظ إلى خُطورة ما عبرت عنه بـ ''المنهج الانتقائي'' المعتمد من قبل وزارة الدّاخلية في التنفيذ الآلي للأحكام القضائية الصّادرة ضدّ "خُصوم الوزير والرّئيس"، مُقابل ''التملّص من تنفيذ الأحكام الصّادرة ضدّ الوزارة، وهو ما يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين و المواطنات أمام القانون، خصوصا مع إفتقار المنظومة التّشريعية الحاليّة إلى آليات لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعدم ملاءمة الصيغة التنفيذية الحالية مع طبيعة الاحكام الصادرة ضدّ الإدارة نظرا لانعدام إمكانية اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوّة العامّة  في حالات الامتناع عن التنفيذ''، وفق نص البيان.


كما أكدت أنا يقظ أنّ  "تعطيل قرارات السلطة القضائيّة" يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد حسب صريح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين ، ممّا يضرب مصداقيّة برنامج الحكومة الحاليّة التي إعتبرت مكافحة الفساد من بين أولويّاتها من جهة، و إدّعاء رئيس الجمهوريّة بأن "لا أحد فوق القانون .. ولا أحد بإمكانه التعلّل بماله أو وظيفته أو قرابته للإفلات من الجزاء" التي تبيّن أنها قاعدة لا تنطبق إلّا إذا تعلّق الأمر بخصوم الرئيس''، وفق ما جاء في البيان.